القانون رقم 95-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106-96-1 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
رقم النص : 43-95 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن تاريخ النشر : 21/11/1996
رقم الجريدة الرسمية : 4432 تاريخ آخر تعديل : 06/09/2001
الموضوع : إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

المحتوى

ظهير شريف رقم 106-96-1 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

 الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الصادر عن مجلس النواب في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996).

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).وقعه بالعطف :

الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

 

قانون رقم 95-43 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

الباب الأول
الإسم والغرض

المادة 1

يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون.

المادة 2

يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي :
1- نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2- المعاشات المدنية عن الزمانة المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
3- نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
4- المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظهير الشريف رقم 117-58-1 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
5- معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
6- نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهير الشريف رقم 075-59-1 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
7- الإعانات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 534-76-1 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
8- المعاشات والإيرادات والإعانات الأخرى غير المشار إليها في الفقرات السابقة والمعهود في تاريخ نشر هذا القانون بإدارتها عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ، إما إلى الوزير المكلف بالمالية أو إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

المادة 4

يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم.

الباب الثاني
التنظيم الإداري والتسيير

المادة 5

يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من :
1- ستة ممثلين للدولة ؛
2- ممثل للجماعات المحلية يتم انتخابه من طرف رؤساء المجالس الجماعية ؛
3- ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ؛
4- ممثلين اثنين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية تعينهما الإدارة ؛
5- ممثلين اثنين للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تعينهما الإدارة باقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بوجه قانوني.

وتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

المادة 6

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 207-01-1 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1422 (30 أغسطس 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-84 : ج. ر.عدد 4932  بتاريخ 17 جمادى الثانية 1422 (6 سبتمبر 2001)) :

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه متى استلزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين على الأقل عن كل سنة محاسبية :
- قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة ؛
- قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.
ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها وله أن يفوض إليها جزءا من صلاحياته.

المادة 7

يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه ، ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة. ويمنح المعاشات والإيرادات والإعانات ويبلغ إلى المستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية المفصل.
ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة.
وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق المغربي للتقاعد.
ويساعد المدير كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويسهر تحت سلطة المدير على تنسيق أعمال مختلف مصالح الصندوق ويمارس السلط التي يفوضها المدير إليه.

المادة 8

تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة :
- الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه.

الباب الثالث
أحكام مالية

المادة 9

تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من :
1- الاقتطاعات من أجل المعاش وكذا الاقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة على الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 3 أعلاه ؛
2- الاقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لأحكام :
- الفصل 23 من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل 26 من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
- المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 29-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في شأن تنسيق أنظمة الاحتياط الاجتماعي ؛
3- مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا مساهمات هيئات الإلحاق المتعلقة بتأسيس الحق في المعاش الممنوح للمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 3 أعلاه ؛
4- المبالغ المحولة عملا بالأحكام التالية فيما يتعلق بحقوق المعاش المؤسسة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) :
- الفصلان 7 المكرر و20 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل 8 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 92-74-1 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
5- المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لتغطية النفقات المتعلقة بالمعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في الفقرات 2 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون ؛
6- المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالمصاريف المترتبة على إدارة المعاشات المشار إليها في الفقرات 2 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 أعلاه ؛
7- المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة للصندوق تطبيقا لأحكام :
- الفصل 50 من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
الفصل 54 من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 92-74-1 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
8- حاصلات توظيف الأموال والحاصلات الناتجة عن استغلال ممتلكات الصندوق ؛
9- الزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 بعده ؛
10- الغرامات المشار إليها في الفصل 51 من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) والفصل 55 من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
11- الإعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المختلفة ؛
12- جميع الموارد الأخرى التي يمكن منحها في المستقبل للصندوق.
ب- تشمل نفقات الصندوق المغربي للتقاعد :
- صرف المعاشات والإيرادات والإعانات والمستحقات الأخرى الداخلة في نطاق الأنظمة المشار إليها في المادتين 3 و4 أعلاه ؛
- المبالغ المرجعة من الاقتطاعات لأجل المعاش المنصوص عليها في الفصول 21 و22 و24 من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة والفصول 24 و25 و27 من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) والفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 92-74-1 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
- التسبيقات عن المعاش الممنوحة للمتقاعدين أو ، إن اقتضى الحال ، لخلفهم ؛
- مصاريف إدارة الصندوق ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعلق بتحصيل الموارد وصرف المعاشات.

المادة 10

تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ - 6 من المادة 9 أعلاه وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق المذكور من جهة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من جهة أخرى.

المادة 11

تقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها المنخرطون في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، بدفع المساهمات والاقتطاعات والتكاليف الأخرى المستحقة عليها إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل الآجال ووفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
ويترتب على عدم القيام بالدفع المذكور داخل الآجال المحددة وفقا للفقرة السابقة أداء زيادات عن التأخير تقدر على أساس متوسط سعر التوظيفات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد خلال السنة المحاسبية السابقة. غير أن نسبة هذه الزيادات عن التأخير لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال أقل من متوسط سعر أذون الخزينة لاثنين وخمسين أسبوعا الصادرة عن طريق المنافسة خلال نفس الفترة.
ويتحمل المشغل وحده الزيادات عن التأخير المذكورة.

المادة 12

تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية.

المادة 13

ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالنظامين المذكورين الرصيد والاحتياطات التالية :
1- فيما يتعلق بالتقاعد :
- رصيد احتياطي للتقاعد :
2- فيما يتعلق بالزمانة :
- احتياطي عن التعويضات الحال أجلها ؛
3- فيما يتعلق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام :
- احتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة.
ولصرف التعويضات المرتبطة بأنظمة المعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في الفقرات 6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون ، يؤسس :
- احتياطي عن التعويضات الحال أجلها ؛
- احتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة.
وتحدد إجراءات تأسيس الرصيدين والاحتياطات التقنية المذكورة بنص تنظيمي. وتراجع مبالغ الاشتراكات والمساهمات باقتراح من مجلس الإدارة وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص المطبقة على أنظمة المعاش المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 14

تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل :
1- قيم مملوكة للدولة أو مضمونة من لدنها ؛
2- سندات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى ؛
3- مشتريات عقارية منجزة بإذن من السلطة المعهود إليها بالوصاية.
يحدد توزيع الموارد على الاستخدامات المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 15

يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتبطة بالأنظمة التي يتولى إدارتها.
وتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع الأجور عنها في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والهيئات المعنية.

المادة 16

يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد ، فيما يتعلق بتحصيل ديونه ، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة.
وفيما عدا الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ، يباشر تحصيل جميع الديون الأخرى المستحقة للصندوق المغربي للتقاعد وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

الباب الرابع
أحكام ضريبية

المادة 17

تعفى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع الضرائب أو الرسوم.
وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر :
- المقررات والأحكام والقرارات الاستئنافية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد ؛
- العقود والوثائق أيا كان نوعها اللازمة للحصول على تعويضات وكذا المخالصات ؛
- مشتريات الصندوق المغربي للتقاعد ومبادلاته والاتفاقيات المبرمة لصالحه.
ولا يطالب مسبقا بالرسم القضائي المستحق على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها.

الباب الخامس
أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 18

يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية.
ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بناء على طلبهم في أطر الصندوق المغربي للتقاعد وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق المذكور.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم أعلاه في الإدارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق المغربي للتقاعد.

المادة 19

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971).

المادة 20

يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون, في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات يمكن ، إن اقتضى الحال ، تجديدها بنص تنظيمي.

المادة 21

تظل كسبا للصندوق المغربي للتقاعد العقارات وسندات المحفظة والأموال المودعة والديون الراجعة للصندوق المغربي للتقاعد قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 22

تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها :

- الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) المتعلق بضبط النظام المالي للصندوق المغربي للتقاعد ؛
- الفقرات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق الإيرادات العمرية من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 074-59-1 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ؛
- الفصلان 46 و48 من القانون السالف الذكر رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الفصلان 49 و52 من القانون السالف الذكر رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ الطباعة : 22/12/2024 05:21:46