قانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية
رقم النص : 012-71 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 31/12/1971
رقم الجريدة الرسمية : 3087bis تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : السن المطلوب لموظفي و أعوان الدولة البلديات و المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

المحتوى

قانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية.
 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ؛
نظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 11-34 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 180-11-1 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 2011)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 596-14-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) : ج. ر. عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014)) :

يحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة ، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة *.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الاحالة على التقاعد.

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون والموظفون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.

- (ألغيت الفقرة الثانية، ابتداء من فاتح يناير 1975، بالفصل 76 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) : ج. ر. عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 (13 نونبر 1974)) :

_____
* نصت المادة الثالثة من القانون رقم 11-34 على ما يلي :

المادة الثالثة : غير أنه يمكن للأساتذة الباحثين، غير أساتذة التعليم العالي، الذين بلغوا حد سن 60 سنة، خلال الفترة الممتدة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يستمروا في العمل بناء على طلبهم إلى حين بلوغ حد سن 65 سنة، وفي هذه الحالة، يعتبر المعنيون بالأمر، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية، في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حد سن 60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل.
ويجب أن يقدم طلب الاستمرار في العمل إلى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 11-34 بالجريدة الرسمية .

الفصل الثاني

- (غير بالفصل الأول من القانون رقم 82-3 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 229-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) : ج. ر. عدد 3764 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1405 (19 ديسمبر 1984)) :

لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بها أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين التوظيف أو عند ولادة الأولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات ، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.

الفصل الثالث

إن القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والأعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد ويحذفون من الأسلاك عند انتهاء أجل أقصاه ستة أشهر يبتدئ من التاريخ المذكور من غير أن يسمح لهم بمواصلة العمل بعد تاريخ الحذف من الأسلاك الناتج عن تطبيق التشريع المعمول به من قبل.

الفصل الرابع

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1374 (26 يناير 1955).

وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).

وقع بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.

 

تاريخ الطباعة : 22/12/2024 05:00:08