منشور رقم 7-02-وع بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423 (26 يونيو 2002) حول تدبير شؤون الموظفين الملحقين.
المملكة المغربية الرباط، في ربيع الثاني 1423
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 26 يونيو 2002
مديرية الوظيفة العمومية
منشور رقم 7
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
إلى
السيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الدولة
-الرباط-
الموضوع : تدبير شؤون الموظفين الملحقين.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، أثارت بعض الإدارات العمومية الصعوبات التي تعترضها بمناسبة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين تتمثل في ربط إجراءات هذه التسوية بشرط توفر المناصب المالية المطابقة بالإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، خاصة تلك المرتبطة بالترقي في الدرجة والحذف من الأسلاك بسبب الاستقالة أو لسبب آخر.
وفي إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولتلافي هذه الصعوبات، يشرفني أن أحيطكم علما أنه تقرر عدم اشتراط توفر المنصب المالي بالإدارة الأصلية بالنسبة للحالات التالية :
- ترقية الموظف الملحق في الدرجة، باعتبار أن النفقات المترتبة عن هذه الترقية تتحملها إدارة الإلحاق؛
- حذف الموظف الملحق من الأسلاك لأي سبب من الأسباب عندما لا يتطلب ذلك بالضرورة إرجاع المعني بالأمر إلى سلكه الأصلي.
لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم قصد السهر على تطبيق هذا المنشور.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : امحمد الخليفة.