منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات.
رقم النص : 3-92-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : عبد الرحيم بن عبد الجليل تاريخ التوقيع : 16/01/1992
الموضوع : تبسيط مسطرة تصفية المعاشات

المحتوى

منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات.

 

المملكة المغربية                                                                             الرباط في، 10 رجب 1412

الوزير الأول                                                                                           (16 يناير 1992)

الوزارة المنتدبة المكلفة

بالشؤون الإدارية

رقم : 3 و.ع

 

من الوزير المنتدب لدى الوزيرالأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتب الدولة

  - الرباط-

 

الموضوع : تبسيط مسطرة تصفية المعاشات.

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ، فلقد أبانت الممارسة ان المسطرة المتبعة حاليا في تكوين ملفات المعاشات وتصفيتها لازالت تعتريها بعض التعقيدات كتكرار اجراءات المراقبة والمطالبة بالادلاء بعدد من الوثائق الشخصية سبق للمحالين على التقاعد ان ادلوا بها خلال حياتهم الادارية .

ومن المعلوم ان هذه التعقيدات تؤدي لا محالة الى تمديد آجال تصفية المعاشات وبالتالي تأخير اداء الواجبات المعاشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم .

لذا تقرر في اطار البحث عن الوسائل الكفيلة لتخطي سلبيات المسطرة الحالية ، التقليص من عدد الوثائق المطلوبة عند تكوين ملفات التقاعد مع التخفيف من اجراءات المراقبة .

وهكذا سيتم الاستغناء ، فيما يخص ملفات معاشات التقاعد ، عن الوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية للمتقاعدين وتعويضها ببطاقة تعدها الادارة التي ينتمي اليها المعنيون بالامر .

وتبعا لهذا الاجراء ، فانه يتعين على المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين اعتماد المسطرة التالية في تهييء ملفات المعاشات :

 1) إعداد قرارات الحذف من الاسلاك

تهييء قرارات الحذف من الاسلاك :

- قبل بلوغ الموظف سن التقاعد بسنة في حالة الاحالة على المعاش لبلوغ حد السن ،

- بمجرد قبول الادارة لطلب الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من المعاش قبل بلوغهم حد السن ،

بمجرد توصل الادارة بعقد الوفاة بالنسبة للموظفين المتوفين في طور العمل .

2) التأشير على قرارات الحذف من الاسلاك

تعرض قرارات الحذف من الاسلاك بمجرد اعدادها :

- مباشرة على تأشيرة المراقبة المالية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد برسم حد السن والوفاة والعجز ،

- على تأشيرة كل من الصندوق المغربي للتقاعد والمراقبة المالية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بطلب منهم قبل بلوغ حد السن .

وتتولى مصالح المراقبة المالية ارسال نسخ من القرارات المذكورة بعد التأشير عليها الى القسم الميكانوغرافي والمعالجة الإعلامية.

3) ارسال ملفات المعاشات

بعد التأشير على قرارات الحذف من الاسلاك ترسل ملفات المعاشات من طرف المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين الى الصندوق المغربي للتقاعد ، مكونة من الوثائق المبينة في اللائحة المرفقة لهذا المنشور .

هذا ، وعند الاحالة على التقاعد برسم حد السن تبعث ملفات المعاشات بستة اشهر على الاقل قبل تاريخ توقف المعنيين بالامر عن العمل .

ونظرا للاهمية القصوى التي تكتسيها هذه الاجراءات الرامية الى التعجيل باستفادة المعنيين بالأمر من واجبات حقوقهم المعاشية أرجو منكم إصدار تعليماتكم للمصالح المختصة قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور والحرص بصفة خاصة على عدم مطالبة الموظفين المحالين على التقاعد وذوي حقوق من توفي منهم في طور العمل ، بالادلاء من جديد بالوثائق الموجودة في ملفاتهم الادارية ، لتعبئة قوائم الخدمات وبطاقات المعلومات .

 

وتقبلوا ازكى التحيات ، والسلام .

 

لائحة الوثائق الضرورية لتكوين ملفات المعاشات

===================================

/ Iحالة موظف (ة) احيل (ت) على التقاعد :

1-  نسخة من قرار الحذف من الاسلاك تحمل مراجع تأشيرة المراقبة المالية بالنسبة للمحالين على التقاعد برسم حد السن والعجز ، وكذا مراجع تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للمحالين على التقاعد بطلب منهم ،

2-  قائمة للخدمات ، حسب النموذج صحبته ،

3-  بطاقة للمعلومات ،حسب النموذج صحبته ،

/II حالة وفاة موظف في طور العمل :

أ- الوثائق الإدارية :

1-  نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل مراجع تأشيرة المراقبة المالية ،

2-  قائمة للخدمات ، حسب النموذج صحبته ،

3-  بطاقة للمعلومات ، حسب النموذج صحبته ،

4-  شهادة انتهاء أداء الراتب في نسختين .

ب- الوثائق الشخصية :

1-  طلب معاش لفائدة الارملة وأيتامها يحمل عنوانها ، وفي حالة عدم تقديم الام على الايتام ، طلب معاش لفائدتهم محرر من طرف المقدم عليهم يحمل عنوانه .

2-  نسخة من عقد ازدياد الارملة ، وعند الاقتضاء نسخة من عقد ازدياد المقدم على الأيتام ،

3-  صورة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة ، وعند الاقتضاء صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمقدم على الايتام ،

4-  نسخة مطابقة لاصل عقد زواج الارملة ،

5-  نسخة مطابقة لاصل عقد إراثة المرحوم ،

6-  نسخة مطابقة لاصل عقد التقديم على الايتام .

 

لائحة الوثائق الضرورية لتكوين ملف تحويل معاش

متقاعد (ة) متوفى (ة) :

================

1-  طلب تحويل معاش لفائدة الزوج الباقي على قيد الحياة ولفائدة الايتام ، يحمل عنوانه الكامل ورقم المعاش المطلوب تحويله ،

2-  نسخة من عقد وفاة المرحوم (ة) ،

3-  نسخة من عقد ازدياد الزوج ،

4-  نسخة مطابقة لاصل عقد الزواج ،

5-  نسخة مطابقة لاصل عقد إراثة المرحوم (ة) ،

6-  نسخة مطابقة لاصل عقد التقديم على الايتام ، في حالة عدم وجود الأب ،

7-  شهادات مدرسية للايتام الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة .

 

لائحة الوثائق الضرورية لتكوين ملفات

طلبات استرجاع المبالغ المقتطعة لاجل التقاعد

==================================

 

أ) الوثائق الادارية :

1-  نسخة من قرار الحذف من الاسلاك تحمل مراجع تأشيرة المراقبة المالية ،

2-  قائمة للخدمات تبين تسلسل الحياة الادارية للمعني بالامر ، بما فيها مدد الانقطاع عن العمل ، عند الاقتضاء ،

3-  نسخ من قرارات التعيين كمتدرب أو مرسم ، وكذا قرارات الترقية ،

4-  مذكرة من القسم المنكانوغرافي والمعالجة الاعلامية تبين آخر نسبة مأوية للضريبة العامة على الدخل طبقت على رواتب المعني بالامر ،

5-  شهادة انتهاء اداء راتبه تبين المبالغ المقتطعة برسم كل من الاقتطاع الإضافي برسم أقدميته وتصحيح خدماته غير الرسمية .

ب) الوثائق الشخصية :

- طلب استرجاع المبالغ المقتطعة لاجل التقاعد يتضمن الرقم المالي للمعني بالامر وعنوانه الكامل .

 

 المملكة المغربية رقم البطاقة الوطنية :

 وزارة ............... الرقم المالي :

  رقم الانخراط في النظام الجماعي :

 

قائمة الخدمات

==============

 

الاسم العائلي :

تاريخ التوظيف :

- كمؤقت (ة) :

- كمتمرن (ة) أو مرسم (ة) :

1-  الخدمات المصححة :

من الى

من الى

من الى

2-  مدد الانقطاع عن العمل بدون أجرة :

- بسبب الاستيداع :

من الى

من الى

من الى

- لأسباب أخرى : (اذكر السبب)

من الى

من الى

من الى

3-  وضعية الإلحاق :

لدى من الى

لدى من الى

لدى من الى

- الرتبة الإدارية في فاتح يناير 1990 ................... تاريخ المفعول ...................

- الرتبة الإدارية في تاريخ الإحالة على التقاعد ........... تاريخ المفعول ..................

 

                                     الرباط في , ..............

                                     توقيع الادارة :............             

 

 

المملكة المغربية                                                                              الرقم المالي :

وزارة .....................

 

 

بطاقة المعلومات

===================

 

الاسم العائلي :

الاسم الشخصي :

اسم الأب :

اسم الأم :

تاريخ الازدياد :

مكان الازدياد :

الحالة العائلية :

الاسم العائلي والشخصي للزوج أو الزوجات :

-

-

-

العنوان الشخصي :

أسماء الأولاد بالنسبة لمن تجاوز سنهم 16 سنة

تحت الكفالة تاريخ ازديادهم ممدرس أو معاق (1) غير ممدرس

 

                                الرباط في، ........................

                               توقيع الإدارة :

 

(1) : يتعين الإدلاء بالنسبة للمعاق ب :

- شهادة طبية ،

- شهلدة عدم الزواج ،

- شهادة عدم العمل .

 

 

 

 

تاريخ الطباعة : 22/12/2024 05:17:06